الشيخ الأنصاري

287

فرائد الاُصول ( طبع انتشارات اسلامي )

فاسق لإصراره على ترك الواجب ) ( الثاني هذه الصورة مع ترك الإصرار والرجوع فهذا مؤمن غير فاسق . الثالث المقلد في الحق الظان مع الإصرار والظاهر أنه مؤمن مرجي في الآخرة وفاسق للإصرار . الرابع هذه الصورة مع عدم الإصرار فهذا مسلم ظاهرا غير فاسق . الخامس والسادس المقلد في الحق جازما أو ظانا مع عدم العلم بوجوب الرجوع فهذان كالسابق بلا فسق . أقول الحكم بإيمان هؤلاء لا يجامع فرض القول بعدم جواز التقليد إلا أن يريد بهذا القول قول الشيخ قدس سره من وجوب النظر مستقلا لكن ظاهره إرادة قول المشهور فالأولى الحكم بعدم إيمانهم على المشهور كما يقتضيه إطلاق معقد إجماع العلامة في أول الباب الحادي عشر لأن الإيمان عندهم المعرفة الحاصلة عن الدليل لا التقليد ثم قال السابع المقلد في الباطل جازما معاندا مع العلم بوجوب النظر والإصرار عليه فهذا أشد الكافرين . الثامن هذه الصورة من غير عناد ولا إصرار فهذا أيضا كافر . ثم ذكر الباقي وقال إن حكمها يظهر مما سبق ) . أقول مقتضى هذا القول الحكم بكفرهم لأنهم أولى به من السابقين . ( بقي الكلام فيما نسب إلى الشيخ في العدة من القول بوجوب النظر مستقلا مع العفو فلا بد من نقل عبارة العدة فنقول قال في باب التقليد بعد ما ذكر استمرار السيرة على التقليد في الفروع والكلام في عدم جواز التقليد في الأصول مستدلا بأنه لا خلاف في أنه يجب على العامي معرفة الصلاة وأعدادها وإذا كان لا يتم ذلك إلا بعد معرفة الله ومعرفة عدله ومعرفة النبوة وجب أن لا يصح التقليد في ذلك . ثم اعترض بأن السيرة كما جرت له على تقرير المقلدين في الفروع كذلك